الفاضل الهندي

412

كشف اللثام ( ط . ج )

نوى الخروج بذلك ، وضعفه ظاهر كما عرفت . ( ويجوز نقل النية ) من صلاة إلى أخرى ، وتجزي وتصح الأخرى بهذه النية وإن خلى أولها عن نيتها بالنصوص ( في مواضع كالنقل ) من الحاضرة ( إلى الفائتة ) أو العكس ، أو من الحاضرة المتأخرة إلى المتقدمة ، ( أو ) ( 1 ) من الفريضة إلى ( النافلة لناسي ) سورة ( الجمعة ، و ) لناسي ( الأذان ، ولطالب ) صلاة ( الجماعة ) ، ولا نقل من نفل إلى فرض إلا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة ( 2 ) . ( فروع ) ستة : ( أ : لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال ) من محله ، وهو الشروع في التكبير ( لم يلتفت ) ، لقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح : إذا خرجت من شئ فدخلت في غيره فشككت فليس بشئ ( 3 ) . وفي الذكرى : لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة ، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير ( 4 ) . قلت : أما على هذا القول فظاهر ، وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه ، وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية ، والأصل العدم ، وأما بعد انعقادها فالأصل الصحة . ( و ) لو شك في إيقاعها ( في الحال ) أي قبل الانتقال ( يستأنف ) النية ليقترن بها التكبير ، ( ولو شك فيما نواه بعد الانتقال ) أنه ظهر أو عصر مثلا ، أو أنه فرض أو نفل ، أو أنه أداء أو قضاء ( بنى على ما هو فيها ) أي ما قام

--> ( 1 ) في النسخة المطبوعة من القواعد ( وإلى ) . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 306 المسألة 53 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 330 ، ب 2 من أبواب الوضوء ، ح 2 . وفيه اختلاف في السند ، والكافي : ج 1 ص 34 ذيل الحديث 2 . ( 4 ) وذكرى الشيعة : ص 178 س 11 .